Lewati ke konten

Kitab: Wujub Tathbiqisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: صالح السدلان

Baca halaman 138

  1. الفصل الثاني القواعد والأسس الملزم الإيمان بها تطبيق الشريعة الإسلامية
  2. المبحث السادس الإيمان بيسر الشريعة وسماحتها ووفائها بحاجات البشر في كل زمان ومكان
  3. المطلب السادس تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأعراف

ومثاله من السنَّة النبوية: ما روى البخاري بسنده: عن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي ﷺ: "من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء فلما كان العام المقبل قالوا يارسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي قال: كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها" (١).

فهذا مثل واضح لتغير الفتوى بتغير الأحوال والظروف، فقد نهى النبي ﷺ عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام لعلة معينة وأسباب طارئة فلما انتهى هذا السبب العارض وزالت هذه العلة الطارئة زال الحكم الذي أفتى به الرسول تبعًا لها وغير فتواه من المنع إلى الإِباحة. وأكثر الفقهاء على اعتبار هذه الإِباحة نسخًا للنهي المتقدم والتحقيق أنه ليس من باب النسخ بل من باب نفي الحكم بانتفاء علته" (٢).

قال الإمام القرطبي في تفسيره: "اعلم أن المرفوع بالنسخ لا يحكم به أبداً، والمرفوع لارتفاع عليته يعود الحكم لعود العلة، فلو قدم على أهل بلدة ناس يحتاجون في زمان الأضحى ولم يكن عند أهل ذلك البلدة سعة يسدون بها فاقتهم إلَّا الضحايا لتعين عليهم أن لا يدَّخروها فوق ثلاث كما فعل النبي ﷺ " (٣).

والناظر في سنَّة الراشدين وهدي الصحابة ﵃ يجدهم أفقه الناس في استعمال هذه القاعدة - قاعدة تغير الفتوى بتغير موجباتها - ولذلك أمثلة عديدة منها:

Rujukan halaman ini: وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر، ص 138 (SanadKitab #16985, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.