Lewati ke konten

Kitab: Wujub Tathbiqisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: صالح السدلان

Baca halaman 198

  1. الفصل الثالث الحكم بغير ما أنزل الله
  2. المبحث الثاني الحكم بغير ما أنزل الله كفر غير مخرج عن الملة

والرابع: أنها نزلت في اليهود والنصارى. قاله أبو مَجْلَز.

والخامس: أن الأولى في المسلمين والثانية في اليهود والثالثة في النصارى. قاله الشعبي.

وفي المراد بالكفر المذكور في الآية الأولى قولان:

أحدهما: أنه الكفر بالله -تعالى-.

والثاني: أنه الكفر بذلك الحكم وليس بكفر ينقُل عن الملة.

وفصل الخطاب: أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحدًا له، وهو يعلم أن الله أنزله، كما فعلت اليهود، فهو كافر، ومن لم يحكم بما أنزل الله ميلاً إلى الهوى من غير جحود فهو ظالم وفاسق. وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: (من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق) (١).

وقد ارتضى هذا المذهب أبو جعفر الطبري في تفسيره .. فإنه قال: (فكل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدًا به فهو بالله كافر كما قال ابن عباس لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي) (٢).

وقال القرطبي في تفسيره:

(وقال ابن مسعود والحسن: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار: أي معتقدًا ذلك ومستحلًا له فأما من فعل

Rujukan halaman ini: وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر، ص 198 (SanadKitab #16985, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.