Lewati ke konten

Kitab: موطأ مالك - رواية يحيى - ت عبد الباقي · Pengarang: مالك بن أنس

Baca Juz 1, halaman 349

  1. ٢٠ - كتاب الحج
  2. باب نكاح المحرم

٧٣ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلُوا عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ؟ فَقَالُوا: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ» قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ: «إِنَّهُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ إِنْ شَاءَ. إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ»

Rujukan halaman ini: موطأ مالك - رواية يحيى - ت عبد الباقي، ج 1، ص 349 (SanadKitab #1699, hlm. urut 1033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.