هذا إنما كان من فعل الصحابة فيما علموا أنه بيان منه ﷺ للمفروضات " أو المندوبات، وذلك إما بقرائن أحوال أو بقول. وبالجملة فالمسألة اجتهادية. والأظهر ألا يكون لهذا النوع من فعله ﷺ حكم لتردده بين الإيجاب والندب والإباحة، وكونه مختصا به. وإذا وردت أفعاله ﵇ تفسيرا أو بيانا لعام وتعارضت، كان حكمها حكم القولين إذا تعارضا، وسيأتي القول في هذا وكذلك إذا تعارض الفعل والقول. وهنا انتهى القول في الجزء الثالث من هذا الكتاب.
Kitab: الضروري في أصول الفقه = مختصر المستصفى · Pengarang: ابن رشد الحفيد
Baca halaman 134
Rujukan halaman ini: الضروري في أصول الفقه = مختصر المستصفى، ص 134 (SanadKitab #1703, hlm. urut 102)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.