Lewati ke konten

Kitab: Ittiqa'ul Haram wasy Syubuhat · Pengarang: أحمد الطويل

Baca halaman 116

  1. الباب الثالث في المشتبهات
  2. ٣ - كمال الدين

- فالمتشابه هو ملتبس الحكم غير معلومه على وجه القطع.

- والمتشابه هو الذي لم يتعين حكمه على التعيين أهو من قبيل الحلال أم من قبيل الحرام.

- والمشتبهات: أمور مشكوك في حلِّها مرتاب في حرمتها فلها شبه من الحلال البين، وشبه من الحرام البين (١).

٣ - كمال الدين:

لم يُقبض النبي ﷺ إلا وقد أكمل الدين بوحي ربه، فلم يترك شيئًا مجهول الحكم.

كما قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣].

وكما قال ﷺ: «تركتكم على بيضاء نقية، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك» (٢).

وقال أبو ذر ﵁: «توفي رسول الله ﷺ، وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علمًا» (٣).

ولما شك ناس في موت النبي ﷺ قال عمه العباس ﵁: «والله ما مات رسول الله ﷺ حتى ترك السبيل نهجاً واضحاً، وأحل الحرام، وحرم الحلال، ونكح وطلق، وحارب وسالم» (٤).

Rujukan halaman ini: اتقاء الحرام والشبهات في طلب الرزق، ص 116 (SanadKitab #17049, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.