Lewati ke konten

Kitab: Ittiqa'ul Haram wasy Syubuhat · Pengarang: أحمد الطويل

Baca halaman 35

  1. الباب الأول الحلال البين
  2. الفصل الأول في الكسب الحلال
  3. ١٤ - من لا تحل له الصدقة

بماله، أو لرجل كان له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني» (١).

والمراد بالعامل عليها: العامل على جمع الصدقة (الزكاة) المذكورة في أول الحديث، وهو من أهل مصارف الزكاة التي جاءت في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: ٦٠].

والمسألة لا تجوز كذلك لقوي قادر على الكسب، ولا لغني عنده قوت يومه.

أخرج أبو داود والنسائي عن عبيد الله بن الخيار ﵁ قال: أخبرني رجلان: أنهما أتيا النبي ﷺ وهو في حجة الوداع، وهو يقسم الصدقة، فسألوه منها، فرفع فينا النظر وخفضه، قرآنًا جلدين، فقال: «إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» (٢).

وبهذا لا يدع الإسلام مجالاً للتسول والبطالة وسؤال الناس إنما يحرص على العمل ويعلم أبناءه المثابرة والجد والعزة والكرامة وعلو الهمة.

...

Rujukan halaman ini: اتقاء الحرام والشبهات في طلب الرزق، ص 35 (SanadKitab #17049, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.