Lewati ke konten

Kitab: Ittiqa'ul Haram wasy Syubuhat · Pengarang: أحمد الطويل

Baca halaman 77

  1. الباب الثاني في الحرام البين
  2. الفصل الأول في الكسب الحرام
  3. ٣ - نبذة تاريخية عن الحرام
  4. أ- في اليهودية

٢ - التعريف بالحرام:

المعنى اللغوي:

الحرام: هو المقيد بالحظر (١).

أو هو: الممنوع من فعله (٢) والحرام ضد الحلال (٣).

المعنى الشرعي:

الحرام: هو الأمر الذي نهى الشارع عن فعله نهياً جازماً بحيث يتعرض من خالف النهي لعقوبة الله في الآخرة، وقد يتعرض لعقوبة شرعية في الدنيا أيضاً (٤).

وعرفه بعضهم بأنه: ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام (٥) وهو تعريف مختصر شامل.

٣ - نبذة تاريخية عن الحرام:

أ- في اليهودية:

ولقد ترك اليهود أوامر التوراة، وخالفوها بارتكاب المحرمات، واقتراف المنهيات؛ فكفروا بآيات الله، وأشركوا به، وقالوا عزير ابن الله، وقتلوا أنبياءهم، وعبدوا العجل وسفكوا الدماء، وخالفوا أحكام التوراة، كالرجم، والقصاص في الأنفس والأطراف والأعضاء، وأكلوا الربا، واعتدوا

Rujukan halaman ini: اتقاء الحرام والشبهات في طلب الرزق، ص 77 (SanadKitab #17049, hlm. urut 68)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.