Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabil Hajj min Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 106

  1. الحديث الخامس والعشرون مما يباح للمحرم فعله

الحديث الخامس والعشرون

مما يُباح للمحرم فعله

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُو مُحْرِمٌ. [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] (١).

هذا الحديث اختصره المؤلف، وليته أتى بسياق يدل عل تعلق الحجامة بالرأس، ولا أدري ما السبب الذي جعل المؤلف اختصره، فلفظ البخاري «أنه احتجم في رأسه وهو محرم» (٢)، وجاء عن ابن بحينه ﵁ (٣) كذلك في الصحيحين «أنه احتجم في وسط رأسه» (٤).

وهذه الزيادة مهمة جدًّا؛ لأنه لو لم تأت هذه الزيادة لما كان للإتيان به في هذا المكان معنى؛ لأنه حينما كان في الرأس والرأس ينهى عن حلقه إذا كان الإنسان محرمًا، فلما حلقه واحتجم -؛ لأن الحجامة لابد فيها من أخذ بعض الشعر - دل هذا عل فوائد منها:

١ - جواز الاحتجام للمحرم.

٢ - وجواز أخذ بعض الشعر من الرأس إذا احتاج للحجامة.

وهذا إذا فعله المحرم فهل يفدي أو لا؟ الصحيح أنه لا يفدي لأمرين:

١ - أن النبي ﷺ، لم يفد ولم يقضي فيه بشيء.

Rujukan halaman ini: شرح كتاب الحج من بلوغ المرام، ص 106 (SanadKitab #17058, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.