Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabil Hajj min Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 149

  1. الحديث التاسع والعشرون باب صفة الحج ودخول مكة

وقد لام النبي ﷺ من دخل المسجد ولم يصل، وقال: «ما منعكما أن تصليا معنا» (١). مع أنهما قد صليا في رحالهما ... وهذه المسألة أخص من المسألة المتنازع فيها.

وأما قولكم: «إنه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا»، وأن المسافر يأخذ حكم المقيم إن كان ماكثًا نازلًا في وجوب إجابة النداء، فنحن نسلم بصحة هذه القاعدة، ولكننا نقول: إن محلها ما لم يكن استقل التبع بحكم آخر يمنع إلحاقه بالمتبوع، واعتبر هذا بالبهيمة المذكاة إن وجد جنين في بطنها أنه إذا خرج ميتًا فهو كجزء من أجزائها، وإن خرج حيًّا فلا بد من تذكيته ولا يتبع أمه، وفي مسألتنا فإن المسافر مستقل بأحكام خاصة تناسب حاله فلا يخرج عنها إلا بدليل، وإنما يثبت تبعًا هنا أهل مصر ممن لا يسمع النداء ومن كان حوله وحده كثير منهم بفرسخ.

فهذا نهاية إقدام الفرقين وغاية سجال الطائفتين.

وأنا على مذهب جماهير الأمة (٢) من عدم الوجوب والإلزام، نعم يستحب شهودها من غير حرج وانحتام.

قال الشاطبي في الموافقات (١/ ٤٤٣): وأما الرابع فكأسباب الرخص هي موانع من الانحتام بمعنى: أنه لا حرج على من ترك العزيمة ميلًا إلى جهة الرخصة كقصر المسافر وفطره وتركه الجمعة وما أشبه ذلك.

وبهذا ننهي هذا البحث في مسألة صلاة المسافر.

وقوله: (.. ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى المَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَافَتِهِ القَصْوَاءِ إلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ المُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ،

Rujukan halaman ini: شرح كتاب الحج من بلوغ المرام، ص 149 (SanadKitab #17058, hlm. urut 144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.