Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabil Hajj min Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 188

  1. الحديث الرابع والخمسون ماذا على من أحصر؟

الحديث الرابع والخمسون

ماذا على من أُحْصِر؟

وَعَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ. [رَوَاهُ البًخَارِيُّ] (١).

هذا الحديث في صلح الحديبية، والنبي ﷺ لما أُحْصِر نحر ﷺ ثم حلق وأمر أصحابه بذلك، وَذِكْر المؤلف له هنا فيه شيء من الإيهام فمن قرأ ظن أن هذا في حجة الوداع، وعلى كل حال إن كان الإنسان قد أُحْصِر عن البيت فإنه ينحر إن كان معه شيء قد أهداه، وإن لم يكن معه يلزمه عند أهل العلم أن يشتري هديًا - شاة - فإن لم يكن معه مال، لفقره فإنه يصوم عشرة أيام قياسًا على هدي التمتع، وهذا ذهب إليه الأصحاب، ولكن الصحيح إن المحصر إذا لم يكن عنده شيء يشتري به الهدي فإنه يكتفي بحلق رأسه، ولو كان الصوم واجبًا لأمر به النبي ﷺ وَبَيَّنَه، ثم إن أكثر الصحابة ﵃ الذين حجوا مع النبي ﷺ كانوا فقراء، وَفَرَّقَ بين الهدي في الإحصار والهدي في التمتع، فدم التمتع دم شكران على إتمام النسك وأما دم الإحصار فهو هدي عن الحصر في النسك فلا يمكن القياس، وهنا نحب أن نبين أقسام الدماء:

- فقسم يذبح في الحرم ويجوز أن يوزع خارج الحرم كهدايا التمتع والقران ففي حديث جابر ﵁ «كلوا وتزودوا» (٢).

- وقسم يذبح داخل الحرم ويوزع داخل الحرم كالدماء التي لترك واجب.

- وقسم يسوغ ذبحه خارج الحرم، كهدي الإحصار حينما يذبح في محل الحصر، وكفدية الجزاء فهذا يوزع حيث يذبح، ولا مانع من نقله إلى مكان آخر.

Rujukan halaman ini: شرح كتاب الحج من بلوغ المرام، ص 188 (SanadKitab #17058, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.