Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabil Hajj min Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 29

  1. الحديث السادس في حج الصبي الذي لم يبلغ

ولهذا عامة أهل العلم على أن الصبي لا يجزئ أن يحج عن ميت حجة الإسلام.

وقد ذكر الطحاوي (٢/ ٢٥٧) أن حج الصبي قبل بلوغه مثل صلاته ثم بلوغه في الوقت بعد ذلك، وأن عليه أن يعيدها، وأنه في حكم من لم يصليها، ونقل الإجماع على هذه الصور الأخيرة، وهذا غريب فخلاف الشافعي في المسألة مشهور وأنه يجزيه، ولا يلزمه الإعادة؛ لأن الصلاة وظيفة الوقت وقد أداها، ومذهب الجمهور (١) في هذه المسألة وجوب الإعادة، والصبي يكتب له حسنات ولا يكتب عليه سيئات حتى يبلغ ولهذا أمر بالصلاة لسبع (٢)، فوضوءه إذا ميّز وصلاته صحيحة، وقبل التمييز لا يصح.

سؤال: (إذا كان الحج فرض في العام التاسع من الهجرة ألا يكون هذا قولًا بكونه على التراخي)؟

جواب: قد ذكرنا أنه كان في العام التاسع وذكرنا عن تأخير النبي ﷺ ثلاثة أجوبة، وقد كان هناك أناس يحجون بإذن النبي ﷺ ففي الصحيحين عن ابن عباس: أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إن امرأتي انطلقت حاجة وإني اكُتتبت في غزوة كذا وكذا! قال: «ارجع فحج مع امرأتك» (٣). وهذا في حياة النبي ﷺ وهذا قطعًا ليس في السنة العاشرة إذْ لم يكن فيها غزو فقد دانت له الجزيرة ﷺ فهذا كان قبل السنة العاشرة في التاسعة ومحتمل قبل ذلك:

وفي العام الثامن لما فتح النبي ﷺ مكة لم يكن يستطيع أن يحج، لأنه قد فتح مكة في رمضان ومكث أشهرًا بعده يوطئ الأمن لدولة الإسلام الجديدة - أو المتوسعة حتى افتُتِحت مكة، لذلك ذكر أهل السيرة أنه استعمل عتاب بن أسيد على الحج.

Rujukan halaman ini: شرح كتاب الحج من بلوغ المرام، ص 29 (SanadKitab #17058, hlm. urut 24)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.