Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabil Hajj min Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 37

  1. الحديث الثامن من نذر أن يحج ومات ولم يفعل

الحديث الثامن

من نذر أن يحج ومات ولم يفعل

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ اقْضُوا اللهَ فاللهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ» [رَوَاهُ البُخَارِيُّ] (١).

هذا الحديث فيه أن امرأة جاءت النبي ﷺ وأخبرته أن أمها نذرت أي: ألزمت نفسها عبادة الحج التي لم تجب عليها بأصل الشرع ولكنها لم تحج؛ لأنها ماتت فقالت الإبنة: أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قال: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟!» هذا استفهام تقريري. يعني نعم. «اقْضُوا اللهَ فَاللهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ».

وفيه أن من نذر الحج يلزمه، فمن نذر أن يطيع الله فليطعه.

وحكم النذر في الأصل:

قال بعضهم: «مستحب» - وعندي - أن هذا القول شاذ.

وقال بعضهم: «مكروه» وهذا هو الصحيح.

فالأصل في النذر أنه مكروه؛ لأنه تكليف للعبد فوق ما كلفه الشارع، وحسب العبد أن يقيم ما لزمه من الواجبات الشرعية، وإذا أراد بعد ذلك فليأت بالنوافل، أما كونه يأتي بشيء يفرضه على نفسه فهذا أقل ما يقال فيه: الكراهة.

لهذا في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ: نهى عن النذر وقال: «إن النذر لا يأت بخير وإنما يستخرج به من البخيل»

Rujukan halaman ini: شرح كتاب الحج من بلوغ المرام، ص 37 (SanadKitab #17058, hlm. urut 32)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.