Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabil Hajj min Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 47

  1. الحديث العاشر في النهي عن سفر المرأة بدون محرم

وثمرة المسألة من كونه شرطًا للوجوب أو شرطًا للأداء؛ أنه لو كان شرط وجوب وماتت المرأة فلا يؤخذ من مالها بل يجب أن يوفر للورثة؛ لأن الحج لم يجب عليها لعدم وجود المحرم، وإذا قلنا أن المحرم شرط أداء ولم تؤده بنفسها فإنه يؤديه عنها غيرها، فإذا ماتت يؤخذ من تركتها ما يحج به عنها، والصحيح أنه شرط وجوب.

سؤال: مسألة تكرار الحج خلال خمس سنوات؟

الجواب: ما في بأس لقول النبي ﷺ: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والحديد والفضة ...» (١).

وقد جاء حديث فيه ذكر الخمس سنين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة ﵄ وهو حديث قدسي ولفظه: «إن عبدًا أصححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة فأتى عليه خمسة أعوام لم يفد إلىّ لمحروم» (٢).

وولاة الأمر في عصرنا رأوا تنظيم الحج بهذه المدة، فلا يكرر الحج إلا من أتى عليه خمس سنين مراعاة لما صار عليه عدد الناس في الأزمنة المتأخرة من الكثرة والزحام الشديد.

سؤال: هل هناك وقت بين العمرتين؟

الجواب: للعلماء كلام كثير لكن جاء عن بعض السلف كأنس ﵁ وغيره قولهم: إذا حتم (٣) رأسه.

Rujukan halaman ini: شرح كتاب الحج من بلوغ المرام، ص 47 (SanadKitab #17058, hlm. urut 42)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.