Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabil Hajj min Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 58

  1. الحديث الثالث عشر، والرابع عشر باب المواقيت

ومشى فحكمه حكم من تجاوز الميقات وهو مريد للنسك.

مسألة:

وهنا هل لهؤلاء إن مروا بالمواقيت وهم يريدون نسكًا أن يؤخروا الإحرام إلى منازلهم التي في مكة، أو دون المواقيت أم يلزمهم الإحرام من الميقات؟

فيه خلاف بين أهل العلم:

- فمنهم من قال: إن شاء أحرم من الميقات الذي مر عليه أو من منزله.

- ومنهم من قال: يلزمه الإحرام من الميقات.

والأول أصح وهو اختيار شيخنا ابن باز وشيخنا ابن عثيمين - رحمهما الله -.

وهذا معنى «... وَمَنْ كَانَ دُون ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ...».

وقال: «... حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ» هذا الأصل حيث ينتظم الحج والعمرة، لقوله قبل ذلك: «... مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ أَوِ العُمْرَةَ ....» غير أن جمهور أهل العلم يرون أن الحج يُحَرْم به من (مكة) وأما العمرة فلابد من الخروج إلى الحل واحتجوا بالأثر والنظر.

أما الأثر: فإن النبي ﷺ أمر عائشة أن تعتمر من التنعيم (١).

وأما النظر: أن العمرة زيارة فيكون قدوم من الحل إلى الحرم.

فلابد أن يقدم على الحرم من غيره وإلا لم يكن زائرًا.

وقالوا: إن هاذ موجود في الحج ففيه الذهاب إلى عرفة وكل نسك من حج أو عمرة، قالوا: يجمع فيه بين الحل والحرم، وهو كذلك في الحج فالناس يذهبون إلى عرفات وهي من الحل، ثم يقدمون فيطوفون ويسعون بعد ذلك فيكونون قد وفدوا إلى البيت بعد أن خرجوا إلى الحل.

Rujukan halaman ini: شرح كتاب الحج من بلوغ المرام، ص 58 (SanadKitab #17058, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.