Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabil Hajj min Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 72

  1. الحديث التاسع عشر ما لا يصح للمحرم لبسه

الحديث التاسع عشر

ما لا يصح للمحرم لبسه

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ: مَا يَلْبَسُ الُمحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ: «لَا يَلْبَسُ القَمِيصَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا البَرَانِسَ، وَلَا الخِفَافِ، إلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الوَرْسُ» [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١).

هذا الحديث فيه بيان ما لا يَلْبَس المُحْرِم، حيث سَأَلَ الرجل عن بيان ما يُلْبَس، فأجابه النبي ﷺ عمَّا لا يُلْبَس؛ لأن الذي يُلْبَس كثير فقال له: لا تَلْبَس كذا وكذا. أي: والباقي مباح.

وهذا الحديث كان بالمدينة عندما خطب الناس وعلمهم، وأمر فيه بقطع الخفين.

وأما في عرفات في حديث ابن عباس أنه قال: «ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين» (٢) فدل على أن قطع الخفاف إذا لم يجد النعال منسوخ، وقطع الخفاف إفساد لها، وجاء نحو حديث ابن عباس حديث جابر أخرجه مسلم في صحيحه (٣) في أول كتاب الحج.

والقميص مثل الثياب والعمائم معروفة، والسراويلات هي التي تلبس على العورة والرِّجْلَيْن، وكذلك إذا كانت قصيرة يسمونها (التبان)، والبرانس هي ثياب رءوسها منها، والخفاف تكون من الجلود وغيرها وتلبس على الأرجل.

Rujukan halaman ini: شرح كتاب الحج من بلوغ المرام، ص 72 (SanadKitab #17058, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.