Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabil Hajj min Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 99

  1. الحديث الثاني والعشرون، والثالث والعشرون مما نهي عنه الحاج

الثالث: أنه لم يصده لهم كما هو ظاهر، ودل على ذلك حديث الصعب بن جثامة، وهذا هو الجمع بين الحديثين ففي حديث الصعب بن جثامة أن النبي ﷺ لم يقبله منه؛ لأن صاده له ﷺ.

فالخلاصة: أن المحرم إذا صاد صيدًا فإن الصيد ميتة فإنه لا يحل له، وإذا أعان على صيده فإنه لا يحل له، وإذا صيد له فإنه لا يحل له.

وما سوى ذلك فحلال كما لو صاده حلال وأهداه لمحرم ولم يكن صاده لأجله فإنه حلال.

وفي هذا الباب الحديث الذي رواه أحمد وأهل السنن من حديث عمرو بن أبي عمرو عن مطلب عبد الله بن حنطب عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: «صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم» (١) ولكن الحديث مع أن في متنه الفيصل لكن في سنده (المطلب عبد الله بن حنطب لم يسمع من جابر) ولكن العلماء أخذوا بمعناه رغم ضعفه.

والحمار الوحشي معروف وسمعت شيخنا ابن باز ﵀ يقول: هو ما يسمى بالوضيحي (نوع من الغزلان) ونوقش في ذلك.

والصحيح: أنه هو مثل الحمار الإنسي ولكنه متوحش يفر من الآدميين، ومخطط البدن بالسواد، ونص على ذلك الزركشي بن بهادر الشافعي في كتابه «المنثور في القواعد» (جـ٢، ص٢٢٣)، وقال: (إن هذا هو المؤثر في الحكم مع الاستيحاش).

فبعض أهل العلم نحى منحى الجمع بين حديث أبي قتادة وحديث الصعب ابن جثامة على قولين:

Rujukan halaman ini: شرح كتاب الحج من بلوغ المرام، ص 99 (SanadKitab #17058, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.