Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabil Hajj min Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 104

  1. الحديث الرابع والعشرون ما أبيح قتله من الدواب

١ - قسم أمر النبي ﷺ بقتله كهذه الخمس، والوزغ كذلك وسماه فويسقًا كما في حديث أم شريك الذي رواه البخاري وفيه قال: كان ينفخ النار على إبراهيم (١)، وقاس عليها العلماء كل مؤذي من الدواب.

٢ - قسم ينهى النبي ﷺ عن قتله مثل: «النملة، والنحلة، والهدهد، والصُرد» (٢).

٣ - قسم مسكوت عنه.

فقال بعضهم: يباح قتلها؛ لأن سكوت الشارع عفو.

وقال بعضهم: لا تقتل؛ لأن الله خلقها لحكمة، وبخاصة إن كان الأصل أنها غير مؤذية، فالأولى تركها ما لم يكن حصل منها ضرر وأذية، ولهذا جاء النهي عن قتل الهدهد والنملة والنحلة.

وقد لا يكون في بعضها فائدة كالصرد: وهو طائر أكبر من العصفور قليلًا، والنملة قد لا يكون فيها فائدة بل قد يصير بها شيء من الإفساد بحق الأرض، لكن الأصل في النمل أنه لا يقتل، وإن أمكن دفع أذيته بغير القتل كالكنس أو الفخ بالهواء، فلا يقتل إلا إذا لم يندفع شره إلا بالقتل قتلت.

مسألة:

وهل تقتل هذه الدواب الخمس ابتداءً؟ نعم. تقتل ابتداءً، وليس معنى هذا أن ينشغل الإنسان بالبحث عنها وطردها لكن إذا عرضت له قتلها، ويكون في قتلها امتثالًا لأمر النبي ﷺ لهذا لما كان الصحابة - رضي الله عليهم أجمعين - بمنى

Rujukan halaman ini: شرح كتاب الحج من بلوغ المرام، ص 104 (SanadKitab #17058, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.