Lewati ke konten

Kitab: Dirasah wa Tahqiq Qa'idah al-Ashl fil 'Ibadat al-Man' · Pengarang: محمد حسين الجيزاني

Baca halaman 47

  1. الفصل الثاني توثيق القاعدة
  2. المطلب الثاني القواعد الأصولية والفقهية ذات الصلة بالقاعدة
  3. رابعا: قاعدة الأصل في العادات الحل

العقل، حتى يأتي دليل مغير لهذا الأصل وناقل عنه.

رابعًا: قاعدة الأصل في العادات الحل (١):

يقابل قاعدة: (الأصل في العبادات المنع): قاعدة أخرى في باب العادات والمعاملات، ألا وهي قاعدة: (الأصل في العادات الحل).

قال ابن تيمية: "الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى وإلا دخلنا في معنى قوله: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَاذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١].

والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه، وإلا دخلنا في معنى قوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا﴾ [يونس: ٥٩].

وقال أيضًا: فالأصل في العبادات ألا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات لا يحظر منها إلا ما حظره الله" (٢).

وقال ابن القيم: "كما أن الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله، وعكس هذا: العقود والمطاعم؛ الأصل فيها الصحة والحل إلا ما أبطله الله ورسوله

Rujukan halaman ini: دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع»، ص 47 (SanadKitab #17079, hlm. urut 39)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.