Lewati ke konten

Kitab: Dirasah wa Tahqiq Qa'idah al-Ashl fil 'Ibadat al-Man' · Pengarang: محمد حسين الجيزاني

Baca halaman 72

  1. الفصل الثالث أثر القاعدة وتطبيقاتها
  2. المطلب الرابع مسائل متفرقة
  3. المسألة الثالثة: رجل صحيح الجسم ويريد أن يحجج عن نفسه فهل الحجة صحيحة؟

مشروعيتها" (١).

المسألة الثانية: حكم تقديم الزكاة قبل وقت وجوبها (٢):

من قال من أهل العلم: إنه لا يجوز تقديم الزكاة على الحول فهذا مبني على أن الأصل في العبادات التوقيف، حيث رأى أنها إحدى دعائم الإسلام فوفَّاها حقها في النظام وحسن الترتيب، ولذا فقد قاسها على الصلاة، فقال: لا يجوز تقديم الزكاة على وقتها لحظة.

ورأى سائر العلماء أن التقديم اليسير فيها جائز؛ لأنه معفو عنه في الشرع بخلاف الكثير.

المسألة الثالثة: رجل صحيح الجسم ويريد أن يُحَجِّج عن نفسه فهل الحجة صحيحة؟

وقد أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء على هذا السؤال بما يأتي:

"لا تجوز استنابة القادر على الحج في حج واجب عليه بإجماع العلماء.

قال ابن قدامة في المغني ﵀: "لا يجوز أن يستنيب في الحج من يقدر على الحج بنفسه إجماعًا" (٣). كما لا

Rujukan halaman ini: دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع»، ص 72 (SanadKitab #17079, hlm. urut 62)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.