Lewati ke konten

Kitab: Dirasah wa Tahqiq Qa'idah al-Ashl fil 'Ibadat al-Man' · Pengarang: محمد حسين الجيزاني

Baca halaman 85

  1. الفصل الرابع القواعد المندرجة تحت القاعدة
  2. القاعدة الأولى لا تثبت العبادة إلا بتوقيف
  3. المسألة السادسة: انتشار فعل من الأفعال لا يدل على مشروعيته

الدرداء إذ دخل على أم الدرداء مغضبًا فقالت: ما لك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم شيئًا من أمر محمد ﷺ إلا أنهم يصلون جميعًا" (١). وما روينا هنالك من الآثار!

فإنه لم يبق فيهم من السُنة إلا الصلاة في جماعة، كيف لا تكون معظم أمورهم محدثات؟

وأما من تعلق بفعل أهل القيروان فهذا غبي يستدعي الأدب دون المراجعة.

فنقول لهؤلاء الأغبياء: إن مالك بن أنس رأى إجماع أهل المدينة حجة، فرده عليه سائر فقهاء الأمصار، وهذا هو بلد رسول الله ﷺ وعرصة الوحي، ودار النبوة، ومعدن العلم فكيف بالقيروان (٢).

Rujukan halaman ini: دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع»، ص 85 (SanadKitab #17079, hlm. urut 73)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.