Lewati ke konten

Kitab: Dirasah wa Tahqiq Qa'idah al-Ashl fil 'Ibadat al-Man' · Pengarang: محمد حسين الجيزاني

Baca halaman 91

  1. الفصل الرابع القواعد المندرجة تحت القاعدة
  2. القاعدة الرابعة ما شرع من العبادات على وجه العموم لا يدل على مشروعيته على وجه الخصوص

القاعدة الرابعة

ما شرع من العبادات على وجه العموم لا يدل على مشروعيته على وجه الخصوص (١)

هذه قاعدة جليلة، وهي ذات أهمية بليغة في التمييز بين ما هو من البدع في باب العبادات.

وقد عبر ابن تيمية عن هذه القاعدة بقوله:

"شرعُ الله ورسوله للعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعًا بوصف الخصوص والتقييد ... " (٢).

وقد بيَّن ﵀ فائدة هذه القاعدة، فقال: "وهذه القاعدة إذا جُمعت نظائرها نفعت وتميز بها ما هو البدع من العبادات التي يشرع جنسها من الصلاة والذكر والقراءة، وأنها قد تميز بوصف اختصاص تبقى مكروهة لأجله أو محرمة؛ كصوم يومي العيدين والصلاة في أوقات النهي.

كما قد تتميز بوصف اختصاص تكون واجبة لأجله أو مستحبة؛ كالصلوات الخمس والسنن والرواتب" (٣).

وقد تعرض الشاطبي لبيان هذه القاعدة فقال: "لأن

Rujukan halaman ini: دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع»، ص 91 (SanadKitab #17079, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.