Lewati ke konten

Kitab: Dirasah wa Tahqiq Qa'idah al-Ashl fil 'Ibadat al-Man' · Pengarang: محمد حسين الجيزاني

Baca halaman 95

  1. الفصل الرابع القواعد المندرجة تحت القاعدة
  2. القاعدة الرابعة ما شرع من العبادات على وجه العموم لا يدل على مشروعيته على وجه الخصوص

فمن ذهب مثلا إلى تخصيص أول يوم وآخره من السنة الهجرية بالصيام أمكنه أن يستدل لذلك بعموم النصوص الدالة على فضل الصيام، كقوله -تعالى-:

﴿وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، وقوله ﷺ: «من صام يومًا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا» (١).

وكذا من ذهب إلى مشروعية الأذان للعيدين أمكنه أن يستدل بعموم قوله -تعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٤١].

وهكذا .. فما من بدعة في باب العبادات، إلا ويمكن الاستدلال لها بالنصوص العامة؛ فينفتح باب الابتداع على مصراعيه، ولا ينغلق.

ومآل ذلك ألا توجد بدعة إضافية أصلاً؛ فإن جميع البدع الإضافية إنما تقع في العبادات الثابتة من جهة أصلها، والتي تستند إلى النصوص العامة.

فكل من وقع في بدعة إضافية أمكنه الاحتجاج بالنص العام والتمسك به في خصوص بدعته، والله المستعان.

Rujukan halaman ini: دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع»، ص 95 (SanadKitab #17079, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.