Lewati ke konten

Kitab: Maqashidusy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: ابن عاشور

Baca Juz 2, halaman 331

  1. [مقدمة التحقيق]
  2. بين علمي أصول الفقه ومقاصد الشريعة الإسلامية
  3. الباب السابع توجه الأحكام التشريعية إلى المعاملات وتعيين الحقوق لأنواع مستحقيها
  4. الفصل الأول: الحقوق وأنواعها

وحق العبد وهو مصالحه. وفرّع التكالف المبنية على هذا الحق إلى ثلاثة:

(١) حق الله وحده كالإيمان وتحريم الكفر به سبحانه.

(٢) حق العبد كالديون والأثمان.

(٣) حق مختلف فيه لاشتماله على النوعين معاً. وذلك بأن يكون مما غلب فيه حق الله، أو مما غلب فيه حق العبد كحد القذف.

وحق العبد المحض قابل للإسقاط إن أسقطه صاحبه. وينبغي التنبيه إلى أنه ما من حق للعبد إلا وفيه حق لله. وهو أمره بإيصال ذلك الحق إلى صاحبه (١).

وقسم ابن رجب حقوق العباد خمسةَ أقسام هي:

° حق الملْك.

° وحق التملك.

° وحق الانتفاع.

° وحق الاختصاص.

° وحق التعلّق لاستيفاء الحق مثل تعلّق حق المرتهن بالرهن (٢).

وفي هذا يقول الإمام الأكبر في تقسيم الحقوق:

Rujukan halaman ini: مقاصد الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 331 (SanadKitab #17094, hlm. urut 1024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.