Lewati ke konten

Kitab: Maqashidusy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: ابن عاشور

Baca Juz 2, halaman 367

  1. [مقدمة التحقيق]
  2. بين علمي أصول الفقه ومقاصد الشريعة الإسلامية
  3. الباب السابع توجه الأحكام التشريعية إلى المعاملات وتعيين الحقوق لأنواع مستحقيها
  4. الفصل الثالث: الأموال
  5. ° الفوارق بين الأموال العينية والنقدية

فإذا تعلق حق الغير بما ملكه المالك كان للحاكم أن يتدخل بالبيع، أو بالقضاء بالاستحقاق، وبإنزال العقاب بكل من أكل سحتاً أو تصرّف في أموال الناس بغير حق.

وقد كان رسول الله ﷺ يحاسب عماله وولاته. ووعظ النبي ﷺ أمته مقارناً بين ألوان السلوك القويم والجائر، موصياً بالعدل والتعفف عن المحاباة والجور في الأحكام، قائلاً: "إنما أهلك الذين من قبلكم: أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد" (١).

° الفوارق بين الأموال العينية والنقدية:

ومن الفوارق بين الأموال العينية والأموال النقدية أن الأولى يلحقها العرض والطلب، بخلاف الثانية وهي النقود فإنها لا تعرض إلا نادراً.

ومما يفرّق به بين الأعيان والنقود ما رواه البراء بن عازب وزيد بن أرقم من سؤال تاجرين النبي ﷺ عن الصرف فقال: "إن كان يداً بيد فلا بأس، وإن كان نَساء فلا يصلح".

وحديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن رسول الله ﷺ في ابتياع التمر الجنيب بالجمع (٢).

ومما ورد من نهيه ﷺ أن تكسر سكة المسلمين إلا من بأس (٣).

Rujukan halaman ini: مقاصد الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 367 (SanadKitab #17094, hlm. urut 1060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.