Lewati ke konten

Kitab: Maqashidusy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: ابن عاشور

Baca Juz 2, halaman 424

  1. [مقدمة التحقيق]
  2. بين علمي أصول الفقه ومقاصد الشريعة الإسلامية
  3. الباب السابع توجه الأحكام التشريعية إلى المعاملات وتعيين الحقوق لأنواع مستحقيها
  4. الفصل الخامس: العقود

• الأولى: بحسب المشروعية وعدمها.

• الثانية: بحسب النفاذ أو التوقّف على إجازة من له الإجازة.

• الثالثة: بحسب اللزوم والجواز من الجانبين أو من أحدهما.

• الرابعة: بحسب الاكتفاء بإرادة المتعاقدين أو باشتراط شيء آخر وراءها كالقبض.

• الخامسة: بحسب وجوب الضمان وعدمه فيها (١):

° وهي عقود ضمان كعقود البيع والصلح والتخارج، وكذا المهر والخلع والطلاق على مال، والمغارسة عند الشافعية والحنابلة.

° وعقود الأمانة كالإيداع، والإيجار عند الحنفية والمالكية.

° وكذلك عقود مزدوجة بينهما كالإجارة والشركة والمضاربة والوكالة.

• والسادسة: التي تتمايز عقودها بحسب موضوعها والغرض المقصود منها.

وكل أنواع هذه العقود والمعاملات تتحقق بها مقاصد الشريعة لأنها إنما شرعت لجلب المصالح والمنافع، ودرء المفاسد والمضار، ولأنها حين يصوغها المتعاقدون بينهم لا يريدون منها إلا غاياتها، بتحقيق مقاصدهم عن طريقها.

والعقود من هذا النوع كثيرة منها: المضاربة، والعنان، والوجوه، والأبدان، والتفويض، والمساقاة، والمزارعة. وهي تغطي حاجات المجتمع والأفراد.

ونقتصر في هذا المقام على مجموعة عقود التمليك.

Rujukan halaman ini: مقاصد الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 424 (SanadKitab #17094, hlm. urut 1117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.