Lewati ke konten

Kitab: Maqashidusy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: ابن عاشور

Baca Juz 2, halaman 439

  1. [مقدمة التحقيق]
  2. بين علمي أصول الفقه ومقاصد الشريعة الإسلامية
  3. الباب السابع توجه الأحكام التشريعية إلى المعاملات وتعيين الحقوق لأنواع مستحقيها
  4. الفصل الخامس: العقود
  5. المجموعة الثانية: عقود المعاوضات
  6. البيع

وبيع الأمانة: هو ما فيه اطمئنان من قبل البائع، لأنه أمانة في يد المشتري. وهو بيع مبني على الثقة والاطمئنان في التعامل.

ويختلط به ببيوعات ثلاثة هي: المرابحة، والتولية، والوضيعة.

أما بيع المرابحة: فهو بيع ما ملكه بما قام عليه وبفضل بين الطرفين.

وأما بيع التولية: فهو نقل جميع المبيع إلى المُولَى بما قام عليه من غير زيادة ربح ولا نقصان.

وأما بيع الوضيعة: فهو بيع الشيء بنقصان معلوم من الثمن الأول. وهو مقابل للمرابحة (١).

وبالاعتبار الثاني كأن يكون الثمن منجزاً أو مؤجلاً.

أو أن يكون المبيع مؤجلاً أو يكون البدلان مؤجلين.

وأضافوا إلى هذه التقسيمات تقسيمات أخرى تكون بحسب حصول المبيع وغيبته، أو بحسب رؤيته وعدمها، أو بحسب تحقق العقد أو التخيير فيه، أو باعتبار الحكم الشرعي. وهي أنواع كثيرة (٢). وقد ثبت مشروعية البيع بالكتاب وهو قوله سبحانه: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (٣)، وبالسُّنة في قوله ﷺ: "البيعان بالخيار ما لم يفترقا" (٤). وبالإجماع على جوازه.

وحكم البيع: أنه أحد أسباب المِلْك، يثبت للمشتري في

Rujukan halaman ini: مقاصد الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 439 (SanadKitab #17094, hlm. urut 1132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.