Lewati ke konten

Kitab: Maqashidusy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: ابن عاشور

Baca Juz 2, halaman 464

  1. [مقدمة التحقيق]
  2. بين علمي أصول الفقه ومقاصد الشريعة الإسلامية
  3. الباب السابع توجه الأحكام التشريعية إلى المعاملات وتعيين الحقوق لأنواع مستحقيها
  4. الفصل الخامس: العقود
  5. المجموعة الثالثة: عقود المشاركة أو الشركات القائمة على عمل الأبدان
  6. العقود المنهي عنها
  7. بيع حاضر لباد ممن لا يعرف الأسعار، ومن كل وارد على مكان وإن كان من مدينة

وخطابات الضمان والأعمال المصرفية الاستثمارية ونحوها. وكلها مما عرض على المجامع الفقهية لاتخاذ القرار بشأنه.

العقود المنهي عنها:

يمكن اختصار القول في هذه العقود بردّها إلى أربعة أنواع من التصرّفات المالية ترمز عناوينها إلى حقائقها، وتدل على أسباب منعها والنهي عنها. فمن ذلك:

• أولاً: البيوع الممنوعة بسبب عدم أهلية العاقد.

• ثانياً: البيوع الممنوعة بسبب الصيغة.

• ثالثاً: البيوع الممنوعة بسبب محل العقد.

• رابعاً: البيوع الممنوعة بسبب وصف أو شرط أو نهي شرعي.

ومما يذكر من بين هذه البيوعات الممنوعة صور منها:

بيع حاضرٍ لبادٍ ممن لا يعرف الأسعار، ومن كل وارد على مكان وإن كان من مدينة:

حُكمه: الحرمة. ودليل ذلك قوله ﷺ: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" (١). والقصد من هذا الحكم الرفق بأهل البلد، ومنع الضرر بأهل السوق في انفراد المتلقي عنهم في الرخص، وقطع الموارد عنهم. وللفقهاء تخصيصات لعموم هذا النهي. قالت الحنفية بالمنع (كراهة التحريم) خاص بزمن الغلاء، وبما يحتاج إليه أهل المصر. واعتبرت الشافعية والحنابلة المنع منوطاً بالبادي ومن شاركه في معناه، وهو عدم معرفة السعر. وجعلت المالكية البداوة قيداً لهذا الحكم.

Rujukan halaman ini: مقاصد الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 464 (SanadKitab #17094, hlm. urut 1157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.