وقد تقدم كلام الشهاب القرافي في الإذن بإحياء الموات (١).
وقد قال رسول الله ﵇ يوم حنين: "من قتل قتيلاً فله سلَبُه" (٢). رواه مالك في الموطأ و [رجاله] رجال الصحيح. فجعل مالك ذلك تصرّفاً بالإمارة. فقال: لا يجوز إعطاءُ السَّلَب إلّا بإذن الإمام، وهو من النفل، وهو خارج من الخمس الذي هو موكول لاجتهاد أمير الجيش. وبذلك قال أبو حنيفة أيضاً. وقال الشافعي وأبو ثور وداود: لا يتوقّف ذلك على إذن الإمام، بل هو حق للقاتل (٣). فرأوه تصرّفاً بالفتوى والتبليغ.
٥ - وأمّا حالُ الهدي والإرشاد: فالهدي والإرشاد أعمّ من التشريع (٤)؛ لأن الرسول ﵊ قد يأمر وينهى.
Rujukan halaman ini:مقاصد الشريعة الإسلامية، ج 3، ص 110 (SanadKitab #17094, hlm. urut 1377)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.