وتحريمُه في مثل الشرب في آنية الفضة (١). وبعضها ممّا علم عدم وجوبه في الأمر مثل تشميت العاطس وإبرار المقسم، أو عدم تحريمه في النهي مثل المياثر والقَسِّية.
فما تلك المنهيات إلّا لأجل تنزيه أصحابه عن التظاهر بمظاهر البذخ والفخفخة للترفه وللتزين بالألوان الغريبة، وهي الحمرة وبذلك تندفع الحيرة في وجه النهي عن كثير ممّا ذكر في هذا الحديث، ممّا لم يهتد إليه الخائضون في شرحه.
ويشهد لهذا ما رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب أنه قال:
Rujukan halaman ini:مقاصد الشريعة الإسلامية، ج 3، ص 123 (SanadKitab #17094, hlm. urut 1390)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.