Lewati ke konten

Kitab: Maqashidusy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: ابن عاشور

Baca Juz 3, halaman 235

  1. القسم الثاني في مقاصد التشريع العامة
  2. ح - أنواع المصلحة المقصودة من التشريع

إذا نظرنا في حفظ النفس مثلًا نجد النهي عن قتلها (١)، وجعل قتلها سبباً للقصاص ومتوعَّداً عليه ومقروناً بالشرك (٢)، ووجوب سد الرمق على الخائف على نفسه ولو بأكل الميتة (٣). فعلمنا تحريم القتل علم اليقين. وإذا انتظم الأصل الكلي جارياً مجرى دليل عام فاندرجت تحته جميعُ الجزئيات التي يتحقق فيها ذلك العموم" اهـ.

وقد تنبّه بعض علماء الأصول إلى أن هذه الضروريات مشار إليها بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ﴾ (٤) إذ لا خصوصية للنساء المؤمنات. فقد كان رسول الله ﷺ يأخذ البيعة على الرجال بمثل ما نزل في المؤمنات كما في صحيح البخاري (٥).

Rujukan halaman ini: مقاصد الشريعة الإسلامية، ج 3، ص 235 (SanadKitab #17094, hlm. urut 1500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.