Lewati ke konten

Kitab: Maqashidusy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: ابن عاشور

Baca Juz 3, halaman 294

  1. القسم الثاني في مقاصد التشريع العامة
  2. يا - ليست الشريعة بنكاية

الخمار (١). ووقع في الواضحة عن مالك أنه رأى أن تُباع الدارُ التي تُجعل مأوى لأهل الفسوق (٢). وقول ابن القاسم خلاف ذلك في المسألتين (٢).

ومن قبيل العقوبة التي تتردد بين النكاية وبين كونها أذى في الناحية التي هي مثار الجناية القولُ بتأبيد تحريم المرأة المعتدّة على من يتزوجها في عدّتها ويبني بها فيها. وقد قضى به عمر بن الخطاب وقال به مالك (٣). ومن الأئمة من يفسخ النكاح ولا يرى تأبيد التحريم. وهو أقرب (٤). ولذلك استحسن بعض فقهاء المالكية أن

Rujukan halaman ini: مقاصد الشريعة الإسلامية، ج 3، ص 294 (SanadKitab #17094, hlm. urut 1559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.