Lewati ke konten

Kitab: Maqashidusy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: ابن عاشور

Baca Juz 3, halaman 351

  1. القسم الثاني في مقاصد التشريع العامة
  2. يح - نفوذ الشريعة

فأما المسلك الأول فقد مهدته الشريعة بالترهيب والموعظة، كقول الله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (١) وغير ذلك من الآيات.

وفي الحديث الصحيح: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ" (٢). وفي قضية بريرة: "أن رسول الله ﷺ خطب فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله. من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق" (٣).

ومن هنا نشأت في الفقه قاعدة: إن المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً (٤)، ولها فروع كثيرة. وقاعدة: إن النهي يقتضي الفساد (٥)،

Rujukan halaman ini: مقاصد الشريعة الإسلامية، ج 3، ص 351 (SanadKitab #17094, hlm. urut 1616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.