منعه في بيع الطعام بمثله. وما أحسب ذلك إلَّا لانتفاء الغرر بإمكان ضبط الدنانير والدراهم.
وفي الموطأ عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: أن رسول الله ﷺ استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب (١) *. فقال رسول الله ﷺ: "أكلُّ تمر خيبر هكذا؟ " قال: لا، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين. فقال رسول الله ﷺ: "لا تفعل، بع الجَمع (٢) * بالدراهمَ ثم ابتع بالدراهم جنيباً".
وقد ظهر من هذا كله أن من مقاصد الشريعة تكثيرَ التعامل بالنقدين ليحصل الرواجُ بهما. وفي سنن أبي داود (٣) * عن عبد الله بن
Rujukan halaman ini:مقاصد الشريعة الإسلامية، ج 3، ص 482 (SanadKitab #17094, hlm. urut 1746)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.