Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ma'rifatil Bid'ah · Pengarang: محمد حسين الجيزاني

Baca halaman 141

  1. قواعد معرفة البدع
  2. الأصل الثاني: الخروج على نظام الدين
  3. القاعدة الثالثة عشرة
  4. توضيح القاعدة

٤ - رمي واحد من المسلمين بالكفر أو البدعة دون بيّنة.

قال ابن بطة: (والشهادة بدعة، والبراءة بدعة، والولاية بدعة.

والشهادة: أن يشهد لأحد ممن لم يأت فيه خبر أنه من أهل الجنة أو النار.

والولاية: أن يتولى قومًا ويتبرأ من آخرين.

والبراءة: أن يبرأ من قوم هم على دين الإسلام والسنة) (١).

وقد مثَّل لذلك ابن تيمية فقال:

(وأول من ضل في ذلك هم الخوارج المارقون، حيث حَكَموا لنفوسهم بأنهم المتمسكون بكتاب الله وسنته، وأنَّ عليًا ومعاوية والعسكريين هم أهل المعصية والبدعة، فاستحلوا ما استحلوه من المسلمين) (٢).

توضيح القاعدة: هذه القاعدة خاصة بالجدال في باب العقيدة وأصول الدين، وبذلك يخرج الجدال في باب الفقه والأحكام الفرعية.

Rujukan halaman ini: قواعد معرفة البدع، ص 141 (SanadKitab #17102, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.