Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ma'rifatil Bid'ah · Pengarang: محمد حسين الجيزاني

Baca halaman 148

  1. قواعد معرفة البدع
  2. الأصل الثاني: الخروج على نظام الدين
  3. القاعدة السادسة عشرة
  4. ومن الأمثلة على ذلك

قال ابن القيم: (الأحكام نوعان:

نوع لا يتغير عن حالة واحدة، هو عليها لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة.

كوجوب الواجباب وتحريم المحرمات، والحدود المقدَّرة بالشرع على الجرائم، ونحو ذلك. فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وُضع عليه.

والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له: زمانًا ومكانًا وحالاً؛ كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها، فإن الشارع ينوَّع فيها بحب المصلحة) (١).

القاعدة السادسة عشرة (١٦)

مشابهة الكافرين فيما كان من خصائصهم من عبادة أو عادة أو كليهما بدعة (٢).

ومن الأمثلة على ذلك (٣):

الامتناع من أكل الشحوم وكل ذي ظفر على وجه التدين تشبهًا بالكافرين.

Rujukan halaman ini: قواعد معرفة البدع، ص 148 (SanadKitab #17102, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.