Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ma'rifatil Bid'ah · Pengarang: محمد حسين الجيزاني

Baca halaman 24

  1. المدخل الأول حد البدعة
  2. المسألة الثالثة: موازنة بين المعنى اللغوي للبدعة والمعنى الشرعي

التعريف الشرعي للبدعة: يمكننا مما سبق تحديد معنى البدعة في الشرع بأنها ما جمعت القيود الثلاثة المتقدمة، ولعل التعريف الجامع لهذه القيود أن يقال: البدعة هي: (ما أُحدث في دين الله، وليس له أصل عام ولا خاص يدل عليه).

أو بعبارة أوجز: (ما أُحدث في الدين من غير دليل).

المسألة الثالثة: موازنة بين المعنى اللغوي للبدعة والمعنى الشرعي

وذلك من وجهين:

١ - أن المعنى اللغوي للبدعة أعم من المعنى الشرعي، فإن بينهما عمومًا وخصوصًا مطلقًا؛ إذ كل بدعة في الشرع داخلة تحت مسمى البدعة في اللغة، ولا عكس؛ فإن بعض البدع اللغوية - كالمخترعات المادية - غير داخلة تحت مسمى البدعة في الشرع (١).

٢ - أن البدعة بالإطلاق الشرعي هي البدعة الواردة في حديث «كل بدعة ضلالة» دون البدعة اللغوية، ولذلك فإن البدعة الشرعية

Rujukan halaman ini: قواعد معرفة البدع، ص 24 (SanadKitab #17102, hlm. urut 19)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.