Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ma'rifatil Bid'ah · Pengarang: محمد حسين الجيزاني

Baca halaman 26

  1. المدخل الأول حد البدعة
  2. المسألة الرابعة: العلاقة بين الابتداع والإحداث

الإحداث: الإثم وفعل المعاصي، ومنه قوله ﷺ: «من أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا» (١)، قال ابن حجر: (أي أحدث المعصية) (٢).

وبذلك يتبين لنا أن لفظ المحدثة - بهذا النظر - متوسط بين معنيي البدعة في اللغة والشرع، فهو أخص من معنى البدعة في اللغة، وأعم من معناها في الشرع.

فتحصل لدينا ثلاثة معان:

١ - الأمر المخترع مذمومًا كان أو محمودًا، في الدين كان أو في غيره.

٢ - الأمر المخترع المذموم في الدين كان أو في غيره.

٣ - الأمر المخترع المذموم في الدين خاصة.

فالأول عام، وهو المعنى اللغوي للبدعة وللمحدثة.

والثاني خاص، وهو المعنى الشرعي - الغالب - للمحدثة.

والثالث أخص، وهو المعنى الشرعي للبدعة، وهو - أيضًا - المعنى الشرعي الآخر للمحدثة.

Rujukan halaman ini: قواعد معرفة البدع، ص 26 (SanadKitab #17102, hlm. urut 21)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.