Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ma'rifatil Bid'ah · Pengarang: محمد حسين الجيزاني

Baca halaman 43

  1. المدخل الثاني الأصول الجامعة للابتداع
  2. توطئة

توطئة:

لما كانت قواعد معرفة البدع تجمعها أصول ثلاثة اقتضى ذلك الإشارة إلى هذه الأصول قبل الشروع في بيان القواعد. فأقول ومن الله أستمد الإعانة والتوفيق:

قد عُلم مما تقدم في حد البدعة أن المعني الكلي للابتداع هو الإحداث في الدين.

ولفظ الدين يشمل جانبين:

الجانب الأول: التقرب إلى الله بما شرعه سبحانه من الدين.

والجانب الثاني: الانقياد لدين الله بالخضوع.

هذا ما دلَّ عليه حديث عائشة ﵂: «من أحدث في أمرنا هذا»؛ إذ المراد بأمره ها هنا: دينه وشرعه.

وقد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث: «من أحدث في ديننا ما ليس فيه فهو رد» (١). والمراد بالدين: دين الإسلام، وهو حكم الله وشرعه، والانقياد لشريعته بالطاعة، قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلاَمُ﴾ يقال: دنتهم فدانوا: أي قهرتهم فأطاعوا (٢).

Rujukan halaman ini: قواعد معرفة البدع، ص 43 (SanadKitab #17102, hlm. urut 36)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.