Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ma'rifatil Bid'ah · Pengarang: محمد حسين الجيزاني

Baca halaman 53

  1. المدخل الثاني الأصول الجامعة للابتداع
  2. الأصل الثالث: الذرائع المفضية إلى البدعة
  3. شروط اعتبار الفعل ذريعة إلى البدعة

قال الشاطبي: (وبالجملة: فكل عمل أصله ثابت شرعًا، إلا أن في إظهار العمل به والمداومة عليه ما يُخاف أن يعتقد أنه سنة؛ فتركه مطلوب في الجملة من باب سد ... الذرائع) (١).

الشرط الثاني: أن يكون إفضاء هذا الفعل إلى البدعة مقطوعًا به أو غالبًا.

أما إن كان إفضاء هذا الفعل إلى البدعة - حسب العادة - نادرًا أو قليلاً فإنه لا عبرة بالقليل النادر، إذ الأحكام الشرعية إنما تبنى على الكثير الغالب.

مثال ذلك: استلام الحجر الأسود وتقبيله مع كونه مشروعًا فإنه قد يُفضي - عند البعض - إلى الابتداع، وذلك باعتقاد النفع والضر في هذا الحجر، ودعائه من دون الله، لكن لما كان هذا الإفضاء نادرًا لم يلتفت إليه.

وكذلك تحري الصلاة عند الأسطوانة التي في مسجد النبي ﷺ فإن هذا سنة؛ لما ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ كان يتحرى الصلاة عندها (٢).

Rujukan halaman ini: قواعد معرفة البدع، ص 53 (SanadKitab #17102, hlm. urut 46)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.