Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ma'rifatil Bid'ah · Pengarang: محمد حسين الجيزاني

Baca halaman 77

  1. قواعد معرفة البدع
  2. الأصل الأول: التقرب إلى الله بما لم يشرع
  3. القاعدة الثالثة
  4. توضيح القاعدة

الحالة الثالثة: أن يترك ﷺ الفعل مع وجود المقتضي له وانتفاء الموانع؛ فيكون تركه ﷺ والحالة كذلك - سنة كتركه ﷺ الأذان لصلاة التراويح.

وبهذا يعلم أن تَرْكَه ﷺ إنما يكون حجة، فيجب تَرْكُ ما تَرَكَ بشرطين:

الشرط الأول: أن يوجد السبب المقتضي لهذا الفعل في عهده ﷺ فإذا ترك ﷺ فعْل أمرٍ من الأمور مع وجود المقتضي لفعله - بشرط انتفاء المانع - علمنا بذلك أنه ﷺ إنما تركه ليسن لأمته تركه.

أما إذا كان المقتضي لهذا الفعل منتفيًا فإنَّ تركه ﷺ لهذا الفعل عندئذ لا يعد سنة، بل إنَّ فعْل ما تركه ﷺ يصير مشروعًا غير مخالف لسنته متى وُجد المقتضي له ودلت عليه الأدلة الشرعية، وذلك كقتال أبي بكر ﵁ مانعي الزكاة (١)، بل إن هذا العمل يكون من سنته لأنه عمل بمقتضى سنته ﷺ.

ويشترط في هذا المقتضي الذي يوجد بعد عهد النبي ﷺ:

ألا يكون قد حدث بسبب تفريط الناس وتقصيرهم، كفعل بعض الأمراء (٢) في تقديمه الخطبة على الصلاة في العيدين حتى لا ينفض الناس

Rujukan halaman ini: قواعد معرفة البدع، ص 77 (SanadKitab #17102, hlm. urut 69)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.