Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ma'rifatil Bid'ah · Pengarang: محمد حسين الجيزاني

Baca halaman 98

  1. قواعد معرفة البدع
  2. الأصل الأول: التقرب إلى الله بما لم يشرع
  3. القاعدة الرابعة
  4. توضيح القاعدة

ثم إن هذه المصالح المترتبة على هذا الابتداع ينظر فيها: هل كانت موجودة زمن التشريع أوْ لم تكن موجودة؟

والقاعدة الجارية: أن كل ما ظهرت مصلحته زمن التشريع لكنه لم يُفعل، ففعله فيما بعد بدعة محدثة (١).

يدل على هذا قول عبد الله بن مسعود ﵁ لما رأى أناسًا يسبحون بالحصى: (والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة) (٢).

ولعل هذا السؤال وجوابه يتضح بالمثال الآتي (٣):

إمام مسجد يقوم بعد الفراغ من الصلاة المفروضة بالدعاء للناس بهيئة اجتماعية، بحيث يُؤمِّن الحاضرون على هذا الدعاء.

قال السائل: هذا العمل وإن لم ينقل ففيه من المصالح والفوائد ما يأتي:

الفائدة الأولى: إظهار وجه التشريع في الدعاء، وأنه بآثار الصلوات مطلوب.

والجواب: أن هذا يقتضي كون الدعاء سنة بآثار الصلوات، وليس بسنة اتفاقًا حتى عند هذا القائل، وأيضًا فإن إظهار التشريع كان في زمان النبي ﷺ أولى، ولما لم يفعله ﷺ دل على مشروعية الترك.

Rujukan halaman ini: قواعد معرفة البدع، ص 98 (SanadKitab #17102, hlm. urut 90)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.