Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam (az-Zuhairi) · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca halaman 113

  1. ٦ - كتاب الحج
  2. باب دخول مكة وغيره

السمواتِ والأرضَ، فهو حرامٌ بحُرمةِ الله إلى يوم القيامةِ، وإنه لم يحِلَّ القتالُ فيه لأحدٍ قبلي، ولم يحلَّ لي إلا ساعةً من نهارٍ، فهو حرامٌ بحرمةِ الله إلى يومِ القيامةِ. لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، ولا يُنَفَّرُ صيدُه، ولا يَلتقِطُ لُقَطَتَه إلا مَن عرَّفها، ولا يُختلى خَلاه". فقال العباسُ: يا رسول الله! إلا الإذخرَ؛ فإنه لقَيْنِهم وبُيوتهم. فقال: "إلا الإِذْخِرَ" (١).

القين: الحدَّاد.

باب ما يجوز قتله

٢٢٥ - عن عائشةَ ﵂؛ أنّ رسولَ الله ﷺ قال: "خمسٌ من الدَّوابِ كلهُّنَّ فاسِقٌ، يُقتلنَ في الحرم: الغُرابُ، والحدأةُ، والعقربُ، والفأرةُ، والكلبُ العَقورُ" (٢).

- ولمسلمٍ: "يُقتلُ خمسٌ فواسقُ في الحلِّ والحرمِ" (٣).

الحدأة: بكسر الحاء، وفتح الدال.

باب دخول مكة وغيره

٢٢٦ - عن أنس بنِ مالكٍ ﵁؛ أن رسولَ الله ﷺ دخلَ مكّةَ عامَ الفتحِ، وعلى رأسه المِغْفَرُ. فلما نزعه جاءَه رجلٌ.

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام - ت الزهيري، ص 113 (SanadKitab #17103, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.