Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam (az-Zuhairi) · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca halaman 119

  1. ٦ - كتاب الحج
  2. باب الغسل للمحرم

وأجِلَّتِها، وأن لا أعطي الجزَّار منها شيئًا. وقال: "نحنُ نُعطِيه من عندِنا" (١). ٢٤٢ - عن زياد بنِ جُبير قال: رأيتُ ابنَ عمر قد أتى على رجلٍ قد أناخَ بدنتَهُ فنحرَها (٢). فقال: ابعثْها قِيامًا مقيَّدةً، سنةَ محمدٍ ﷺ (٣).

باب الغسل للمحرم

٢٤٣ - عن عبد الله بن حُنين؛ أن عبد الله بنَ عبَّاسٍ ﵄ والمِسْورَ بن مَخْرَمةَ اختلفا بالأبواءِ. فقال ابنُ عباس: يغسِلُ المحرِمُ رأسَه. وقال المسورُ: لا يغسِلُ المُحرِمُ رأسَه. قال: فأرسَلني ابنُ عباس إلى أبي أيوب الأنصاريّ، فوجدتُه يغتسِلُ بين القَرْنين وهو يُسترُ بثوب، فسلّمتُ عليه. فقال: مَن هذا؟ قلتُ: أنا عبد الله بن حُنين، أرسلَني إليك ابنُ عباس يسألُك: كيف كان رسولُ الله ﷺ يغسِلُ رأسَه، وهو مُحِرمٌ؟ فوضعَ أبو أيُّوب يدَهُ على الثوب، فطأطأه حتى بدا لي رأسُه، ثم قال لإنسانٍ يصبُّ عليه الماءَ. اصبُبْ. فصبَّ على رأسِه، ثم حرَّك رأسَه بيديه، فأقبلَ

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام - ت الزهيري، ص 119 (SanadKitab #17103, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.