وأجِلَّتِها، وأن لا أعطي الجزَّار منها شيئًا. وقال: "نحنُ نُعطِيه من عندِنا" (١). ٢٤٢ - عن زياد بنِ جُبير قال: رأيتُ ابنَ عمر قد أتى على رجلٍ قد أناخَ بدنتَهُ فنحرَها (٢). فقال: ابعثْها قِيامًا مقيَّدةً، سنةَ محمدٍ ﷺ (٣).
باب الغسل للمحرم
٢٤٣ - عن عبد الله بن حُنين؛ أن عبد الله بنَ عبَّاسٍ ﵄ والمِسْورَ بن مَخْرَمةَ اختلفا بالأبواءِ. فقال ابنُ عباس: يغسِلُ المحرِمُ رأسَه. وقال المسورُ: لا يغسِلُ المُحرِمُ رأسَه. قال: فأرسَلني ابنُ عباس إلى أبي أيوب الأنصاريّ، فوجدتُه يغتسِلُ بين القَرْنين وهو يُسترُ بثوب، فسلّمتُ عليه. فقال: مَن هذا؟ قلتُ: أنا عبد الله بن حُنين، أرسلَني إليك ابنُ عباس يسألُك: كيف كان رسولُ الله ﷺ يغسِلُ رأسَه، وهو مُحِرمٌ؟ فوضعَ أبو أيُّوب يدَهُ على الثوب، فطأطأه حتى بدا لي رأسُه، ثم قال لإنسانٍ يصبُّ عليه الماءَ. اصبُبْ. فصبَّ على رأسِه، ثم حرَّك رأسَه بيديه، فأقبلَ