٣٠٢ - عن عبد الله بن عُمر ﵄؛ أن النبي ﷺ نهى عن بيعِ الولاءِ وَهِبتِهِ (١).
٣٠٣ - عن عائشةَ ﵂؛ أنَّها قالتْ: كان (٢) في بريرةَ ثلاثُ سُننٍ: خُيِّرتْ على زوجها حين عَتَقَتْ. وأُهدي لها لحمٌ، فدخل عليّ رسولُ الله ﷺ، والبُرْمةُ على النارِ، فدعا بطعامٍ، فأتي بخُبزٍ وأُدْمٍ من أُدْم البيتِ.
فقال: "ألم أرَ البرمةَ علىَ النارِ فيها لحمٌ؟ ".
فقالوا: بلى. يا رسول الله! ذلك لحمٌ تُصُدِّقَ به على بريرةَ. فكرهنا أن نُطعِمَك منه.
فقال: "هو عليها صدقةٌ، وهو منها لنا هديةٌ".
وقال النبي ﷺ فيها: "إنَّما الولاءُ لمن أعتقَ" (٣).