Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam (az-Zuhairi) · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca halaman 144

  1. ٧ - كتاب البيوع
  2. باب الفرائض

٣٠٢ - عن عبد الله بن عُمر ﵄؛ أن النبي ﷺ نهى عن بيعِ الولاءِ وَهِبتِهِ (١).

٣٠٣ - عن عائشةَ ﵂؛ أنَّها قالتْ: كان (٢) في بريرةَ ثلاثُ سُننٍ: خُيِّرتْ على زوجها حين عَتَقَتْ. وأُهدي لها لحمٌ، فدخل عليّ رسولُ الله ﷺ، والبُرْمةُ على النارِ، فدعا بطعامٍ، فأتي بخُبزٍ وأُدْمٍ من أُدْم البيتِ.

فقال: "ألم أرَ البرمةَ علىَ النارِ فيها لحمٌ؟ ".

فقالوا: بلى. يا رسول الله! ذلك لحمٌ تُصُدِّقَ به على بريرةَ. فكرهنا أن نُطعِمَك منه.

فقال: "هو عليها صدقةٌ، وهو منها لنا هديةٌ".

وقال النبي ﷺ فيها: "إنَّما الولاءُ لمن أعتقَ" (٣).

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام - ت الزهيري، ص 144 (SanadKitab #17103, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.