٩ - كتاب الطلاق
٣٢٠ - عن عبد الله بن عمر ﵄؛ أنه طلَّق امرأته (١) وهي حائضٌ، فذكر ذلك عمرُ لرسولِ الله ﷺ. فتغيَّظَ فيه رسولُ الله ﷺ. ثم قال: "ليُراجِعْها، ثم يُمسِكْها حتى تطهُرَ، ثم تحِيضَ فتطهُرَ، فإن بَدَا له أن يُطلقها فليُطلِّقْها (٢) قبلَ أن يمسَّها، فتلكَ العدَّةُ، كما أمرَ الله ﷿" (٣).
- وفي لفظٍ: "حتى تحِيضَ حيضةً (٤) مُستقبَلَةً، سوى حيضتِها التي طلَّقها فيها" (٥).
- وفي لفظٍ: فحُسبتْ من طلاقِها، وراجَعها عبدُ الله كما أمرَ رسولُ الله ﷺ (٦).
٣٢١ - عن فاطمة بنت قيس؛ أن أبا عمرو بن حفص طلَّقها البتّة، وهو غائبٌ -وفي روايةٍ: طلقها ثلاثًا (٧) - فأَرسلَ إليها وكيلُه