Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam (az-Zuhairi) · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca halaman 151

  1. ٩ - كتاب الطلاق

٩ - كتاب الطلاق

٣٢٠ - عن عبد الله بن عمر ﵄؛ أنه طلَّق امرأته (١) وهي حائضٌ، فذكر ذلك عمرُ لرسولِ الله ﷺ. فتغيَّظَ فيه رسولُ الله ﷺ. ثم قال: "ليُراجِعْها، ثم يُمسِكْها حتى تطهُرَ، ثم تحِيضَ فتطهُرَ، فإن بَدَا له أن يُطلقها فليُطلِّقْها (٢) قبلَ أن يمسَّها، فتلكَ العدَّةُ، كما أمرَ الله ﷿" (٣).

- وفي لفظٍ: "حتى تحِيضَ حيضةً (٤) مُستقبَلَةً، سوى حيضتِها التي طلَّقها فيها" (٥).

- وفي لفظٍ: فحُسبتْ من طلاقِها، وراجَعها عبدُ الله كما أمرَ رسولُ الله ﷺ (٦).

٣٢١ - عن فاطمة بنت قيس؛ أن أبا عمرو بن حفص طلَّقها البتّة، وهو غائبٌ -وفي روايةٍ: طلقها ثلاثًا (٧) - فأَرسلَ إليها وكيلُه

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام - ت الزهيري، ص 151 (SanadKitab #17103, hlm. urut 145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.