١١ - كتابُ الرَّضَاع
٣٣٤ - عن ابن عباسٍ ﵄ قال: قال رسولُ الله ﷺ -في بنتِ حمزةَ-: "لا تحِلُّ لي، يَحرمُ من الرَّضاعِ ما يحرُمُ من النسبِ، وهي ابنةُ أخي من الرَّضاعةِ" (١).
٣٣٥ - عن عائشةَ ﵂ قالتْ: قال رسولُ الله ﷺ: "إنّ الرَّضاعةَ تحرِّمُ ما يحرُمُ من الوِلَادةِ" (٢).
٣٣٦ - وعنها قالتْ: إن أفلحَ -أخَا أبي القُعَيس- استأذنَ عليَّ بعدما أُنزِلَ الحِجابُ. فقلتُ: والله لا آذنُ له حتى استأذِنَ رسولَ الله ﷺ؛ فإن أخا أبي القُعَيس ليس هو أرضَعني، ولكن أرضعتني امرأةُ أبي القعيس، فدخل عليَّ رسول الله ﷺ. فقلت: يا رسولَ الله! إن الرجلَ ليس هو أرضعَني، ولكن أرضعتنِي امرأتُه؟ فقال: "ائذَنِي له؛ فإنّه عمُّكِ، تَرِبَتْ يمينُكِ".
قال عروة: فبذلك كانت عائشةُ تقول: حرِّموا من الرضاعةِ ما يحرُمُ من النسب (٣).
- وفي لفظٍ: استأذنَ عليَّ أفلحُ، فلم آذنْ له. فقال: