Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam (az-Zuhairi) · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca halaman 170

  1. ١٣ - كتاب الحدود

٣٥٠ - عن عُبيد الله بن عَبد الله بن عُتبة بن مسعود، عن أبي هُريرة وزيد بن خالد الجُهني ﵄؛ أنهما قالا: إن رجلًا من الأعرابِ أتى رسولَ الله ﷺ. فقال: يا رسول الله! أَنْشُدُكَ الله إلا قضيتَ بيننا بكتاب الله. فقال الخصمُ الآخرُ -وهو أفقه منه-: نعم. فاقض بيننا بكتَاب الله، وائذنْ لي.

فقال رسول الله ﷺ: "قُل". قال: إن ابني كان عَسِيفًا على هذا، فَزَنَا بامرأته، وإني أُخبرتُ أن على ابني الرجمَ، فافتديتُ منه بمائةِ شاةٍ ووليدةٍ. فسألتُ أهلَ العلم؟ فأخبروُني أنَّما على ابني جلدُ مائةٍ وتغريبُ عامٍ، وأنَّ على امرأةِ هذا الرجمَ؟

فقال رسولُ الله ﷺ: "والذي نفسِي ببده لأقضينَّ بينكُما بكتابِ الله: الوليدةُ والغنمُ ردٌّ (١)، وعلى ابنِكَ جلدُ مائةٍ، وتغريبُ عامٍ. واغدُ يا أُنيس -لرجلٍ من أسلمَ- إلى امرأةِ هذا، فإن اعترفتْ فارجُمْها" قال: فغدا عليها فاعترفتْ، فأمرَ بها رسولُ الله ﷺ، فرُجمت (٢).

العَسِيفُ: الأجيرُ.

٣٥١ - وعنه، عنهما قالا: سُئل النبي ﷺ عن الأمَةِ إذا زنتْ، ولم تُحصَن؟ قال: "إذا زنتْ فاجلِدُوها، ثم إن زَنتْ

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام - ت الزهيري، ص 170 (SanadKitab #17103, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.