Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam (az-Zuhairi) · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca halaman 179

  1. ١٤ - كتاب الأيمان والنذور
  2. باب القضاء

- ﷺ: "مَن أحدثَ في أمرِنا هذا ما ليسَ منه، فهو ردٌّ" (١).

- وفي لفظٍ: "مَن عمِل عملًا ليس عليه أمرُنا، فهو رَدٌّ" (٢).

٣٧٣ - وعن عائشةَ ﵂ قالت: دخلتْ هند بنتُ عُتبة -امرأةُ أبي سفيان- على رسول الله ﷺ، فقالتْ: يا رسول الله! إن أبا سُفيان رجلٌ شحِيحٌ؛ لا يُعطيني من النفقةِ ما يكفيني ويكفي بَنيَّ، إلا ما أخذتُ من ماله بغيرِ علمِه، فهل عليَّ في ذلك من جُناحٍ؟ فقال رسولُ الله ﷺ: "خُذي من مالِهِ بالمعروفِ ما يكفِيكِ، ويكفي بَنِيكِ" (٣).

٣٧٤ - عن أم سلَمة ﵂؛ أن رسول الله ﷺ سمِع جلبةَ خصمٍ بباب حُجرته، فخرجَ إليهم. فقال: "ألا إنَّما أنا بشرٌ، وإنما يأتيني الخَصْمُ، فلعل بعضَكم أن يكونَ أبلغَ من بعضٍ، فأحسِبُ أنه صادِقٌ، فأقضِي له. فمن قضيتُ له بحق مسلمٍ، فإنما هي قطعةٌ من النارِ، فليحمِلْها، أو يذَرْها" (٤).

٣٧٥ - عن عبد الرحمن بنِ أبي بَكَرة ﵁ قال: كتبَ أبي -وكتبتُ له إلى ابنهِ عبيد الله بن أبي بكرة، وهو قاضٍ بسجستان-: أن لا تحكمَ بين اثنينِ وأنت غَضبانٌ؛ فإني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "لا يحكُمْ أحدٌ بين اثنينِ وهو غَضْبانٌ" (٥).

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام - ت الزهيري، ص 179 (SanadKitab #17103, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.