Lewati ke konten

Kitab: Syarh an-Nawawi · Pengarang: النووي

Baca Juz 7, halaman 214

  1. (كتاب الزكاة هي في اللغة النماء والتطهير فالمال
  2. (أي أظل عليه فيستفاد من هذه الرواية دلالة للمذهب

قَوْلُهُ ﷺ (أَمَا وَاللَّهِ لَوْ تَمَادَّ لِيَ الشَّهْرُ) هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ الْأُصُولِ وَفِي بَعْضِهَا تَمَادَى وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ وَهُوَ بِمَعْنَى مُدَّ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى قَوْلُهُ ﷺ (يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ) هُمُ الْمُشَدِّدُونَ فِي الْأُمُورِ الْمُجَاوِزُونَ الْحُدُودَ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ النَّضْرِ (وَاصَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ) كَذَا هُوَ فِي كُلِّ النُّسَخِ بِبِلَادِنَا وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ أَكْثَرِ النُّسَخِ قَالَ وَهُوَ وَهَمٌ مِنَ الرَّاوِي وَصَوَابُهُ آخِرِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَكَذَا رَوَاهُ بَعْضُ رُوَاةِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ وَلِبَاقِي الْأَحَادِيثِ

[١١٠٥] قَوْلُهُ ﷺ (إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي) قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ يُقَالُ ظَلَّ يَفْعَلُ كَذَا إِذَا عَمِلَهُ فِي النَّهَارِ دُونَ اللَّيْلِ وَبَاتَ يَفْعَلُ كَذَا إِذَا عَمِلَهُ فِي اللَّيْلِ وَمِنْهُ قَوْلُ عَنْتَرَةَ ... وَلَقَدْ أَبِيتُ عَلَى الطَّوَى وَأَظَلُّهُ ...

(أَيْ أَظَلُّ عَلَيْهِ فَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ دَلَالَةٌ لِلْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي تَأْوِيلِ أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي لِأَنَّ ظَلَّ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي النَّهَارِ)

Rujukan halaman ini: شرح النووي على مسلم، ج 7، ص 214 (SanadKitab #1711, hlm. urut 1625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.