Lewati ke konten

Kitab: Syarh an-Nawawi · Pengarang: النووي

Baca Juz 2, halaman 135

  1. كتاب الايمان
  2. (باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية [١٢٠] قال مسلم (حدثنا عثمان

الْإِسْنَادِ الْآخَرِ حَبَّانُ هُوَ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ والباء الموحدة وهو بن هِلَالٍ وَكُلُّ هَذَا الْإِسْنَادُ أَيْضًا بَصْرِيُّونَ إِلَّا أَحْمَدَ بْنَ سَعِيدٍ الدَّارِمِيَّ فِي أَوَّلِهِ فَإِنَّهُ نَيْسَابُورِيٌّ وَقَوْلُ مُسْلِمٍ (حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ) هَذَا الاسناد أيضا كله بصريون حقيقة وهريم بِضَمِّ الْهَاءِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَإِسْكَانِ الْيَاءِ وَقَوْلُهُ (فَكُنَّا نَرَاهُ يَمْشِي بَيْنَ أَظْهُرِنَا رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ) هَكَذَا هُوَ فِي بَعْضِ الْأُصُولِ رَجُلًا وَفِي بَعْضِهَا رَجُلٌ وَهُوَ الْأَكْثَرُ وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ الْأَوَّلُ عَلَى الْبَدَلِ مِنَ الْهَاءِ فِي نَرَاهُ وَالثَّانِي عَلَى الِاسْتِئْنَافِ

(باب هَلْ يُؤَاخَذُ بِأَعْمَالِ الْجَاهِلِيَّةِ

[١٢٠] قَالَ مُسْلِمٌ (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أُنَاسٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ أَمَّا مَنْ أَحْسَنَ مِنْكُمْ فِي الْإِسْلَامِ فَلَا يُؤَاخَذُ بِهَا وَمَنْ أَسَاءَ أُخِذَ بِعَمَلِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ) قَالَ مُسْلِمٌ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ)

Rujukan halaman ini: شرح النووي على مسلم، ج 2، ص 135 (SanadKitab #1711, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.